السيد الخوئي

102

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

سورة ، ولا تجزئ قراءتها من دون تعيين . ( مسألة 275 ) : يجوز العدول في الفريضة من سورة إلى سورة أخرى قبل أن يتجاوز نصفها ، والأحوط عدم العدول ما بين النصف والثلثين ولا يجوز العدول بعد ذلك ، هذا في غير سورتي ( التوحيد والكافرون ) فإنه لا يجوز العدول عن كل منهما إلى أية سورة وإن لم يتجاوز النصف . ويستثنى من هذا الحكم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصلي في صلاة الجمعة أو في صلاة الظهر يوم الجمعة قراءة سورة ( الجمعة ) في الركعة الأولى ، وقراءة سورة ( المنافقون ) في الركعة الثانية ، إلا أنّه ذهل عما نواه فقرأ سورة أخرى وتجاوز النصف أو قرأ سورة ( الإخلاص ) أو ( الكافرون ) بدل إحداهما ، فيجوز له أن يعدل حينئذ إلى ما نواه . والأحوط عدم العدول عن سورة ( الكافرون ) وكذلك عن سورة ( الإخلاص ) فيما إذا تجاوز النصف ، كما أن الأحوط عدم العدول عن سورتي ( الجمعة والمنافقون ) يوم الجمعة إلى غيرهما حتى إلى سورتي ( التوحيد والكافرون ) . نعم لا بأس بالعدول إلى إحداهما مع الضرورة . ( مسألة 276 ) : إذا لم يتمكن المصلي من إتمام السورة لنسيانه كلمة أو جملة منها ولم يتذكرها جاز له أن يعدل إلى أية سورة شاء وإن كان قد تجاوز النصف ، أو كان ما شرع فيه سورة ( الإخلاص ) أو ( الكافرون ) . ( مسألة 277 ) : يجب المد فيما إذا كانت واو وما قبلها مضموم ، أو ياء وما قبلها مكسور ، أو ألف وما قبلها مفتوح إذا كان بعدها سكون لازم ، ولا سيما إذا كان مدغماً مثل الضالّين ، ويكفي في المد الصدق العرفي